الشيخ المفلح الصميري البحراني
11
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في عقد البيع * ( قال رحمه اللَّه : وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول ؟ فيه تردد ، والأشبه عدم الاشتراط . ) * * أقول : الاشتراط مذهب الشيخ وابن حمزة وابن إدريس . واختاره فخر الدين ؛ لأصالة بقاء الملك على مالكه ، لا ينتقل عنه إلا بسبب شرعي صالح للنقل ، ولم يثبت كون العقد المقدّم فيه القبول سببا شرعيا ، فيبقى على الأصل . وعدم الاشتراط مذهب ابن البراج ، واختاره المصنف ، والعلامة في التحرير ، والشهيد . وهو المعتمد ؛ لأصالة الجواز ، ولأن الأصل اعتبار الرضى ، ولا عبرة بترتيب « 14 » الألفاظ ، إذ الشرط الإيجاب والقبول وقد حصل ، ولأنه غير معتبر في النكاح ، فكذا هنا . وأجيب بالفرق بين النكاح وغيره ؛ لأن العلة المحوجة في جوازه في ألفاظ « 15 » النكاح - وهي حياء المرأة - منتفية هنا .
--> « 14 » - في « ن » : بترتب . « 15 » - من « ن » و « ر 1 » .